ما حكم إخراج زكاة الفطر من الكمامات؟

ما حكم إخراج زكاة الفطر من الكمامات؟

منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، يجوز للمسلم اخراج زكاة الفطر، على الفقراء والمساكين والمتعففين، ولكن هل يجوز اخراج زكاة الفطر من الكمامات؟

يقول الشيخ الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي لمفتي مصر، قائلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال)، أى أن الزكاة أوسع كثيرا من قصرها على الكمامات، وأن إخراجها من الأكل والشرب هو الأساس، فقد كانت تخرج قديما من الحبوب، ومن الأفضل أن نعطى المحتاج المال، ودار الافتاء حددت الزكاة عن كل فرد 15 جنيه، ونترك حرية الشراء للمحتاج، هو من يحدد حاجته لشراء كمامات أم طعام.

كان قد حدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية -بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية- قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا ظروفًا استثنائية غيرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد