سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وغياب المعرفة بالقوانين والضوابط قد يعرضك للمساءلة القانونية في الإمارات، وحدد محامون في الإمارات أهم السلوكيات التي يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، مشيرين إلى أن استخدام فضاء النشر أونلاين (للكتابة أو التعليق أو إعادة التغريد) بات يحتاج إلى توعية المجتمع بالقانون من خلال شرح بنوده وتسليط الضوء عليها إعلامياً لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور.
وأوضح المستشار القانوني أيهم المغربي أن القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012 لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتعديلاته ينص على العديد من الانتهاكات التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو السجن والغرامة، موضحاً أنه في التعريف القانوني يختلف مصطلح الحبس عن السجن، فالأولى عقوبة مقررة في الجنح وتراوح من يوم إلى 3 سنوات، والثانية عقوبة مقررة في الجنايات وتراوح من 3 سنوات إلى المؤبد.
وذكر أن 13 سلوكاً من الأكثر انتشاراً على وسائل التواصل الاجتماعي يعرض صاحبه للمساءلة القانونية أولها السب أو الإهانة أو القذف أو اتهام شخص آخر بما يعرضه للازدراء من قبل الآخرين، والثاني هو انتهاك خصوصية أي شخص عن طريق التسجيل أو نقل أو الكشف عن المحادثات بالصوت والصورة.
وبين المغربي أن السلوك الثالث هو تصوير شخص أو التقاط أو نقل أو حفظ الصور على الأجهزة الإلكترونية دون إذن صاحبها، ورابعاً نشر الأخبار والصور الإلكترونية والمشاهد والتعليقات بصورة غير مشروعة حتى لو كانت حقيقية وصحيحة.
أما التصرف الخامس فهو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
وحدد المغربي الابتزاز في البند السادس، أو تهديد شخص لإجباره على ارتكاب جناية أو التورط في المسائل المخلة بالشرف أو الآداب العامة، يليها سابعاً إرسال أو نشر أو إعادة نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
وثامناً بحسب المغربي، يأتي الإغراء أو المساعدة أو تحريض شخص آخر على ممارسة البغاء أو الفجور، ويليها تاسعاً نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
وأضاف أن التصرف العاشر هو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام، ومن ثم نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها.
وأوضح أن الدعوة أو التحريض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لعدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة هي التصرف الثاني عشر الذي يمكن أن يعرض الفرد للمساءلة، وأخيراً الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.