ذكرت وسائل إعلام سعودية بأن توجيهات عليا صدرت بتنظيم تملّك العقار ومنع المحاكم من استقبال طلبات التملك، استنادًا للأحياء أو وضع اليد والطلبات التي لم يصدر بها صك.
ولم تذكر صحيفو سبق تاريخ صدور تلك التوجيهات، لكن القاضي السعودي السابق، ياسر البلوي، نشر صوراً لأمر ملكي حديث، ويتضمن بنوداً وفقرات متعددة لملامح التغيير الجديد لتنظيم العقار.
وقال البلوي في تعليقه على الموضوع: ”أمر سامي تاريخي بشأن وقف دعاوى وطلبات تملك الأراضي والعقار بالأحياء ووضع اليد والوثائق العادية.. وأمر بوضع آلية واضحة ومدد وعقوبات .. 25/3/1441 تاريخ حاسم لما يسمى بحجج الاستحكام.. ويبدو من الأمر تفريق بين طلبات حجج الاستحكام وبين طلبات التمليك والاقطاع“.
وتضمن الأمر الملكي في الفقرة الأولى منه: “ جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، تعد ملكًا للدولة، ولا تُقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملّك أرض استنادًا إلى الأحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية؛ بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر، مع مراعاة البند الثاني“.
ونص البند الثاني على أن“تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لثلاث حالات، الأولى تشمل تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر الملكي، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات مَن لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية“.
وتشتمل الحالة الثانية على ”تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها؛ على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم الحدود، والمحميات الوطنية وقمم الجبال، ومجاري الأودية والمواقع الأثرية“.
فيما شملت الحالة الثالثة ”تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق، ويُرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات أعلاه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الأمر“.
ونص البند ثالثاً على أن ”تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمراجعة مشروع نظام تملّك العقار ومنحه، بما يتفق مع ما ورد في الأمر الملكي، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا“.
كما تضمن البند الثالث فقرة أخرى تنص على أن“تقوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا.