السعودية: قرار ملكي ينهي ممارسات غير قانونية في مجال التمويل

السعودية: قرار ملكي ينهي ممارسات غير قانونية في مجال التمويل

أنهت وزارة العدل السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي للمملكة)، مشروعا مشتركا للربط التقني بين محاكم التنفيذ والمؤسسة.

يأتي ذلك إنفاذا للأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم، وفق نظام مراقبة شركات التمويل، حسبما أفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية.

ويهدف المشروع الجديد لربط محاكم التنفيذ بمؤسسة النقد، ودقة رصد المخالفين، وتسريع محاكمتهم، وإيقاع العقوبات المقررة عليهم، بما يضمن حماية الاقتصاد، ومنع استغلال احتياجات العامة عبر التمويل غير النظامي.

ومن شأن هذا الإجراء الحد من استغلال حالات تعثر المدينين عبر عرض فرص التمويل غير النظامية عليهم، والتي لا تراعي وضع المدين الائتماني ومدى قدرته على الوفاء.

إضافة ذلك، فعادة ما يتم تحميل المدين في مثل هذه الحالات بأعباء مرتفعة من جراء التمويل الذي لا يخضع لرقابة أو إشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ التزاماته.

الضوابط

وتضمنت الضوابط: أنه في حال ما إذا بلغ عدد السندات لأمر التي يتقدم بها طالب التنفيذ إلى قضاء التنفيذ عدداً محدداً خلال سنة ولم يكن مرخصاً له بمزاولة نشاط التمويل؛ فإنه سيتم تصنيفه من مؤسسة النقد العربي السعودي على أنه (تحت الفحص).

وينظر قضاء التنفيذ في طلبات تنفيذ السند لأمر الذي يصنف المتقدم بطلب تنفيذه على أنه (تحت الفحص) بعد رفع تصنيفه، وفي حال ما إذا توصلت مؤسسة النقد العربي السعودي عند دراستها للشخص المصنف (تحت الفحص) إلى إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة؛ فستستمر حالة التصنيف إلى حين البت في الموضوع.

يذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المراعاة الأخرى. ويحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها. كما حددت الفقرة الثانية من المادة (الخامسة والثلاثين) عقوبة مخالفة النظام، والتي تضمن الأمر الملكي الكريم التوجيه باتخاذ ما يلزم لتشديد تلك العقوبات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن.

 

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد