نشرت الجريدة الرسمية، اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية، والتي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 17 أكتوبر 2017.
و يهدف هذا النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
ونصت اللائحة على أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي.
افتتاح متحف "اللوفر أبو ظبي" بتكلفة 650 مليون دولار
ونوهت إلى أن اللقيم (المقصود) هو المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلاً في عمليات الصناعة، بحيث يكون جزءاً من مكونات المنتج النهائي، ولا يشمل ذلك إمدادات لقيم الغاز وتسعيره.
وتضمنت أنه لا يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، وتحدد اللائحة المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها.
وتتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.
السعودية تتوقع استرداد 3 تريليونات ريال من حملة مكافحة الفساد
ويعاقب كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة.