قضت محكمة سعودية بالتشهير باسم مدان بقضية تحرش جنسي، في أول إجراء قضائي من نوعه في تاريخ المملكة التي أقرت العام الماضي قانوناً يسمح بالتشهير بالمدانين بهذه القضايا.
وأفادت صحيفة "المدينة" المحلية، بأن المحكمة الجزائية في المدينة المنورة قضت بالسجن والغرامة للمواطن ياسر مسلم محمد العروي بسبب تحرشه بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها.
ونص القرار على سجن المواطن العروي ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال سعودي (1331 دولاراً) ونشر عقوبته.
وأشارت وسائل إعلام سعودية أخرى إلى أن محاكم المملكة بدأت رسمياً تطبيق عقوبة التشهير بالمتحرشين بذكر اسم المتحرش رباعياً، مع نشر العقوبة المقررة شرعاً في وسائل الإعلام.
وأقرت الحكومة السعودية، في يناير من العام الماضي، تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، تضمن إضافة فقرة إلى النظام، تنص على أنه يجوز نشر تفاصيل الحكم القطعي ضد المتحرش في وسائل الإعلام.
والسعودية تغلظ العقوبات على المتحرشين، حيث أقرت، في 2018، قانون مكافحة التحرش، الذي يفرض عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو إحدى العقوبتين، على كل متحرش، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.
وبحسب القانون "لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقدمه بالشكوى دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة".