بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، قالت النيابة السعودية: "إن نظام الحماية من الإيذاء يعزّز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرّر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن".
وأشارت إلى أنه "يحظر كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكب من شخص تجاه امرأة متجاوزًا بذلك حدود ما أُهّل من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".
وأوضحت أن عقوبات المخالفين لذلك تشمل "السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى السنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف وتصل إلى خمسين ألف ريال، ومضاعفة العقوبة في حالة العود وذلك وفق المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء".
وأوضح المحامي والمستشار القانوني ماجد العتيبي أن نظام الحماية من الإيذاء تضمّن تجريم كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة معاملتها جسديًّا أو نفسيًّا أو جنسيًّا، أو التهديد به.
وأضاف في تصريحات لصحيفة "عاجل" السعودية أن تعنيف الزوج لزوجته بالصياح يعد من أشكال العنف النفسي ضدها، التي تضمنتها المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء؛ حيث يؤدي إلى إيذائها نفسيًّا.
وقال أن النظام عرف الإيذاء بأنه "كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه، أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية".
وأوضح أن المادة 13 من النظام تحدد عقوبة الجاني حيث نصت على أنه "دون الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف ريال (بين 1333- 13 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلًا شكَّل جريمةً من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وفي حال العود، تُضاعَف العقوبة. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية".
ولفت إلى أنه حسب المادة الرابعة من نظام الحماية من الإيذاء، حددت طرق لجوء الزوجة المتضررة من العنف إلى شكوى بالتقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة.