السعودية تسمح للصيدليات بتقديم خدمات الرعاية الصحية والتطعيمات

السعودية تسمح للصيدليات بتقديم خدمات الرعاية الصحية والتطعيمات

أعتمدت وزارة الصحة السعودية تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية التي تضمنت إضافة وتعديل فقرات من أبرزها السماح للصيدليات بتقديم خدمات الرعاية الصيدلانية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن اللائحة أجازت للصيدليات افتتاح مراكز الرعاية الطبية العاجلة بترخيص مستقل داخل الصيدلية طبقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، وأجازت لها أيضاً إضافة نشاط خدمات الرعاية الطبية غير العاجلة وإدارة العلاج الدوائي بعد موافقة وزارة الصحة، وفق اشتراطات تقديم هذه الخدمات، وسمحت بافتتاح الصيدليات داخل منافذ بيع المواد الغذائية بالتجزئة بترخيص مستقل مع الالتزام بالاشتراطات.

ومن بين أبرز الفقرات المضافة إلى اللائحة بحسب صحيفة "مكة" اليومية:

1- تمنح الوزارة تراخيص الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية الالكترونية، والموافقة على استخدام مكائن البيع الذاتية.

2- يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري السعودي الحصول على امتيازات أو وكالات تجارية لسلاسل صيدليات أجنبية بشرط الالتزام بجميع الاشتراطات.

3- يلتزم الصيدلي بصرف الأدوية الموصوفة بالاسم العلمي فقط ويستثنى من ذلك قائمة الأدوية التي تصدرها الجهة المختصة ويستلزم صرفها بالاسم التجاري.

4- يشترط وجود صيدلية واحدة على الأقل تعمل على مدار 24 ساعة مقابل كل 20 صيدلية مملوكة للمالك نفسه مع مراعاة التوزيع العادل للصيدليات جغرافياً.

5- السماح للصيدليات بتجهيز معامل مخصصة لإعداد التحضيرات الصيدلانية بداخلها، وذلك بعد استيفاء متطلبات الترخيص.

6- يلتزم أخصائيو المستحضرات الدوائية بما ورد في المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية والصادرة من هيئة الغذاء والدواء.

7- تلتزم الصيدليات بتوفير جميع الأدوية المصنعة محلياً التي تصدر بها قائمة من الجهة المختصة في جميع منافذ البيع.

8- يحظر على ملاك الصيدليات الحصول على أي منفعة مادية أو عينية من شركات أو وكلاء أو موزعين أو مستودعات الأدوية مقابل توفير الأدوية لديها.

9- يشترط في مصانع المستحضرات الصيدلانية توفر جميع المواصفات الفنية التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

10- أن يتوفر لدى المستودع نظام الكتروني لإدارة المواد وتنظيم عمليات التوريد والتوزيع وأن يكون النظام متكاملاً مع نظام التتبع الالكتروني المعتمد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويجب استخدام النظام لإدخال كل العمليات التي تتم على عبوة المستحضر.

11- يجب على مالك الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل.

12- يسمح بتعيين غير الصيادلة في الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية، وذلك لتولي مهام بيع المنتجات والمستحضرات غير الدوائية.

13- يجوز ندب الصيادلة وفنيي الصيادلة بين الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية وفق ضوابط.

14- يلتزم الصيدلي بصرف الوصفات الالكترونية الواردة من مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة للوزارة.

15- يلتزم الصيدلي بعرض جميع خيارات وأسعار الدواء المحلية والأجنبية المتاحة للمريض بما يحقق المنفعة للمريض.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد