الموافقة على إنشاء مركز للصلح بين أصحاب السيارات والشركات في السعودية

الموافقة على إنشاء مركز للصلح بين أصحاب السيارات والشركات في السعودية

أصدر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قراراً بالموافقة على إنشاء مركز (أو أكثر) للصلح في المنازعات التأمينية، على أن يتبع الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

ونص القرار الذي نُشر بتاريخ 29 جمادي الآخرة 1440هـ على بدء العمل به بعد 30 يوماً من نشره، وأن يكون للمركز أمين يعين بقرار من محافظ مؤسسة النقد، كما يعين المحافظ 3 مصلحين أو أكثر في كل مركز بناء على ترشيح أمين عام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، على أن يتولى الصلح في كل طلب صلح مصلح واحد.

ويختص المركز بالتسوية صلحاً في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد الشركات في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد والتي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال، وبمطالبات التعويض عن غير الأضرار الجسدية.

ويقوم المركز باستقبال طلب الصلح والتأكد من دخول النزاع تحت نطاق اختصاصه خلال 5 أيام عمل، وعند قبول طلب الصلح يقوم بإبلاغ الشركة المعنية بموضوع النزاع وتزويدها بالمستندات، على أن تقوم الشركة بالرد خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ التبليغ.

عقب ذلك يدرس المركز ملف النزاع وإعداد تقرير بذلك وعرضه على المصلح، خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ تسلم رد الشركة، ويُبلغ المركز الأطراف بمقترح الصلح، على أن يقوموا بالرد خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل، وفي المجمل يلتزم المُصلح بإنهاء إجراءات الصلح وإعداد محضر الصلح للمصادقة عليه خلال 15 يوم عمل من تاريخ تسلمه لملف النزاع.

أما في حال عدم اختصاص المركز بموضوع النزاع، فيقوم بعد الحصول على موافقة مقدم طلب الصلح، بإحالة ملف النزاع إلى الشعبة المختصة بالأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لاستكمال إجراءات تسجيل طلب الصلح كدعوى أمام اللجان.

وأكد القرار على أنه لا يجوز لأطراف النزاع إثارة ما ورد في محضر الصلح أمام أي جهة قضائية، بعد المصادقة عليه من اللجان من السندات التنفيذية.

الكاتب: محمد شريف
المزيد