قالت النيابة العامة لدولة الامارات العربية المتحدة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يجوز لأي شخص قيادة أي مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزًا على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، ويشار لهذه الرخصة في القانون برخصة القيادة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 51 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.
وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قد أصدر قرار المجلس رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي.
ويأتي ذلك في إطار التحديث المستمر للمنظومة التشريعية والأطر التنظيمية لمختلف القطاعات الحيوية؛ بما يكفل راحة جميع أفراد المجتمع ويرسّخ مكانة دبي باعتبارها المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات التي تكفل تقديم خدمات نوعية عالية الجودة والكفاءة، بحسب بيان عبر الموقع الرسمي للشيخ حمدان بن محمد بن راشد، يوم الثلاثاء الماضى .