لضمان السلامة والسفر بطرق آمنة وبدون مخاطر، حثّت الهيئة الاتحادية للجمارك على أهمية التقيد بالإجراءات الجمركية الموجودة في القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والمعمول بها في الدولة.
وفي بيان صحفي، أشارت الهيئة لتمتع المسافرين بالتسهيلات الجمركية والمزايا المتعلقة. بالأمتعة أو المواد المصرح بها أو السلع الممنوعة والمقيدة أو المبالغ النقدية التي يحملها المسافرون بصحبتهم.
وتشمل الأمتعة المصرح بدخولها بصحبة المسافرين والمعفاة من الرسوم الجمركية، المناظير البصرية، وأجهزة عرض الأفلام ولوازمها، وأجهزة الراديو والسي دي وأسطواناتها. وكاميرات الفيديو والديجيتال كاميرا وأشرطة الاستخدام الشخصي، والآلات الموسيقية النقالة، والهاتف الخلوي، والتليفزيون وجهاز الاستقبال المباشر بمعدل جهاز واحد. وعربات الأطفال، والمعدات الرياضية الشخصية، والكمبيوتر وآلات الطباعة النقالة، والآلة الحاسبة. وكراسي وعربات ذوي الاحتياجات الخاصة، والأدوية للاستعمال الشخصي المطابقة للتشريعات النافذة. والملابس وأدوات التواليت والأمتعة والمجوهرات ذات الطبيعة الشخصية.
وبيّنت إعفاء السلع المذكورة أعلاه، من بينها ألا تزيد قيمة الهدايا بصحبة المسافر عن 3000 درهم إماراتي. وأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية. وألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته. وألا تزيد السجائر عن الحد المقرر (200 سيجارة)، وألا تزيد كمية التبغ عن الحد المقرر من التبغ المفروم للتدخين، أو التوباكو للغلايين، أو التنباك أو المعسل. وفي حالة تجاوز الكمية تخضع الكمية الزائدة للرسوم الجمركية المقررة، وألا يكون المسافر من أفراد طاقم وسائل النقل. كما لا يسمح بإدخال أو إعفاء منتجات التبغ والمشروبات الكحولية لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
المبالغ النقدية
لفتت الهيئة إلى أهمية إشارة المسافرين لما يملكونه من العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة. أو الأحجار ذات القيمة التي تزيد عن (60) ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وفي حالة تجاوز ذلك الحد عليهم ملء النموذج المعتمد للإفصاح عن المبالغ النقدية. مشيرة إلى أنه لا يسمح لمن يقل عمره عن 18 عاماً بإدخال أو إخراج مبالغ تفوق الحد المذكور. وتضاف الأموال التي بحوزته إلى الحد المسموح به لولي أمره.
السلع الممنوعة والمقيدة
أما فيما يخص السلع الممنوعة من الاستيراد والتصدير، وعلى رأسها المخدرات بأنواعها، وأدوات وآلات ألعاب الميسر والقمار. وشباك الصيد المصنوعة من النايلون، والحيوانات الحية من فصيلة الخنازير، والعاج الخام. وأقلام الليزر ذات الحزمة الضوئية الحمراء، والنقود المزيفة والمقلدة، والإطارات المستعملة والمجددة. والمواد الملوثة بالأشعة والغبار النووي، والمطبوعات والصور والرسومات والمنحوتات الحجرية التي تتنافى مع الدين أو الآداب العامة. ومادة البان وورق التنبول، أو أية بضائع أخرى يمنع استيرادها.