أجرت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن عدد من التعديلات التي تضمنها مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكان أبرزها تحويل عقود العمل إلى «محددة المدة»، ومنح العامل إجازات «حداد» و«والدية» وغيرها، وإتاحة تقاضي الراتب بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى.
وتسري أحكامه اعتباراً من الثاني من فبراير المقبل على المنشآت كافة وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، ويقع المرسوم بقانون في 74 مادة.
وكان أبرز التعديلات التي أعلنتها الوزارة أن المرسوم بقانون حدد نوعاً واحداً للعقود من حيث المدة، وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديده أو تجديده لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر، وتسري أحكام المرسوم بقانون على عقود العمل غير محددة المدة، والمبرمة وفق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980.
ومن المقرر تحويل عقود العمل غير المحددة المدة إلى عقود عمل محددة المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ نفاذة، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد هذه المدة لمدد أخرى وفق ما تقتضيها لمصلحة العامة.
فيما كان نص المادة (38) من الفصل الأول «عقد العمل الفردي» بالباب الثالث «عقود العمل والسجلات والأجور»، فيالقانون الاتحادي لسنة 1980، هو «يكون عقد العمل لمدة غير محددة أو لمدة محددة، فإذا حددت مدته وجب ألا تجاوز أربعسنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر. وفي حالة تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل».
كما تضمن المرسوم بقانون «منح العامل يوم راحة مدفوع الأجر، مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقديرالمنشأة، إلى جانب استحداث عدد من الإجازات للعامل، تشمل إجازة حداد تراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، وفقاً لدرجة قرابة المتوفى، إضافة إلى إجازة الوالدية، ومدتها خمسة أيام، وأي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء».
فيما تضمنت المادة (70) من الفصل الأول «ساعات العمل»، من الباب الرابع «ساعات العمل والإجازات»، على أن يكونيوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال، فيما عدا عمال المياومة، فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوماً آخر للراحة، أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية، مضافاًإليها زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.
وأوضحت الوزارة أن المرسوم بقانون «أتاح للشركات خيار تأدية الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى، وذلك وفقاً لاتفاق الطرفين في عقد العمل»، فيما نصت المادة (55) من الفصل الرابع «الأجور»، في الباب الثالث «عقود العمل والسجلات والأجور»، من القانون الاتحادي 1980، على أن «تؤدى الأجور في أحد أيام العمل، وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانوناً».