تعديلات جديدة على سن التقاعد في السعودية

تعديلات جديدة على سن التقاعد في السعودية

أجرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية تعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية المتعلق بسن التقاعد ليصبح 60 عاماً للرجال والنساء بعد أن كان سن تقاعد النساء 55 عاماً وذلك بهدف "المساواة بين الجنسين".

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المؤسسة أنها تود أن "تعلن لعموم مشتركيها الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية سواءً من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية، بصدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/134 ) وتاريخ 27/ 11 / 1440هـ، الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من يوم الجمعة 1 / 12 /1440هـ الموافق 2 / 8 / 2019م، القاضي بالموافقة على تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون ستين سنة لكلا الجنسين".

وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة الحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات، مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين.

الجدير بالذكر أنه تم مؤخراً إجراء تعديلات أقرها مجلس الوزراء على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية.

حيث تمت الموافقة على تعديل نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ، وفقاً لما يأتي:

1- تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي:

"كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته".

2- تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:

"العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه".

3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتكون بالنص الآتي:

"بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن".

4- تعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي:

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة".

5- إلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المائة).

رابعاً: الموافقة على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421هـ، وذلك بحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين).

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد