خادم الحرمين يعتمد 9 قرارات وزارية جديدة

خادم الحرمين يعتمد 9 قرارات وزارية جديدة

ترأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء، واعتمد المجلس في اجتماعه 9 قرارات أبرزها تحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات.

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته، وتفويض وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.

ووافق مجلس الوزراء على أن يُصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهرياً وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

السعودية تسمح للمعتمرين بزيارة مدنها الأخرى

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية العراق.

وفوض مجلس الوزراء وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من حمد بن علي الشويعر، وإحسان بن عباس بافقيه، وسعيد بن محمد الغامدي، أعضاءً من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة العامة للعقار في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات.


واعتمد مجلس الوزراء منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) حتى سن السبعين عاماً، وذلك وفقاً للشروط الواردة في القرار، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المظالم، في شأن تعديل بعض النصوص النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء إضافة حكم إلى عجز البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م / 18) وإجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتعديل المادتين (الثالثة عشرة) و(السابعة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 19).

ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد