حمدان بن محمد يعلن عن الأنظمة التأديبية لمُوظّفي حكومة دبي

حمدان بن محمد يعلن عن الأنظمة التأديبية لمُوظّفي حكومة دبي

حزمة من الأنظمة الجزائية التأديبية والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي، اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (4) لسنة 2019 .

ويهدف القرار إلى تعزيز مبدأ الشفافيّة والعدالة والمُساءلة وتكافُؤ الفُرص بين المُوظّفين، وتعزيز مبدأ المشروعيّة، من خلال الالتزام بأحكام التشريعات المُتعلّقة بالوظيفة العامّة، ومُراعاة قواعد السُّلوك الوظيفي القويم، وتوفير نظام مُساءلة وتأديب فعّال، يُسهِم في كفالة حُقوق وواجبات المُوظّفين.

ووفقاً للقرار، يطبَّق نظام الجزاءات التأديبية والتظلُّمات والشّكاوى لمُوظّفي حكومة دبي على المُوظّفين المدنيين العاملين لدى الجهات الحكوميّة، التي يخضع مُوظّفوها لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، وكُل مُخالفة إداريّة أو تظلُّم أو شكوى لم يصدُر بشأنها قرار نهائي، وكذلك كُل إجراء يتعلّق بأيٍ منها لم يكتمل وقت العمل بهذا القرار.

‌ونصّ القرار على أن كُل مُوظّف يُخالف الواجبات الوظيفيّة المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والتشريعات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات والتعليمات المعمول بها لدى الجهة الحكومية، أو لا يلتزم بأخلاقيّات الوظيفة العامّة أو يخرُج عن مُقتضى الواجب في أعمال وظيفته، تتم مُجازاته تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤوليّة المدنيّة أو الجزائيّة عند الاقتضاء، ولا يُعفى المُوظّف من الجزاء التأديبي، إلا إذا ثبُت أن ارتكابه للمُخالفة الإداريّة كان تنفيذاً لأمر صدر إليه من أي من رُؤسائِه في العمل بالرغم من تنبيه المُوظّف لهم إلى المُخالفة الإداريّة، وفي هذه الحالة تكون المسؤوليّة على مُصدِر الأمر.

ونص النظام على أن كُل مُوظّف يتم حبسه تنفيذاً لديْن، فإنّه يُعتبر موقوفاً عن العمل طول مُدّة حبسه، ولا تدخُل هذه المُدّة ضمن مُدّة خدمته الفعليّة ولا يُصرف له خلالها أي راتب أو مُستحقّات ماليّة بسبب الوظيفة، ويجوز للمُدير العام إنهاء خدمته إذا جاوزت مُدّة الحبس ثلاثة أشهر.

ووفقاً للنظام فإن، الجزاءات التأديبيّة التي يجوز توقيعها على المُوظّف، من غير المُخالفات المتعلقة بساعات العمل الرسمي، تشمل: لفت نظر وإنذاراً كتابياً، والخصم من الراتب الشامل، بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً عن كُل مُخالفة إداريّة، وبما لا يزيد على ستين يوماً في السنة، وكذلك الحرمان من الترقية لمُدّة لا تزيد على سنة، والفصل من الخدمة، مع حفظ حقّ الموظف في المعاش التقاعُدي أو مُكافأة نهاية الخدمة، أو حرمانه من أيٍ منهما في حُدود الرُّبع كحد أقصى.


وبحسب النظام، إذا تخلّف المُوظّف عن الحُضور لمقر عمله بدون إذن مُسبق أو عُذر مقبول، فإنّه وإضافة إلى فرض الجزاء التأديبي عليه، يُحرم من راتبه الشامل ما يُعادِل عدد أيّام العمل التي تخلّف فيها عن الحُضور لمقر عمله بدون إذن مُسبق أو عُذر مقبول، ولا تُحسب هذه الأيّام مُدّة خدمة فعليّة له في الجهة الحكومية، وتُنهى خدمة المُوظّف في حال انقطاعه أو تخلُّفه عن الالتحاق بالعمل بدون إذن مُسبق أو عُذر مقبول لمُدّة تزيد على خمسة عشر يوم عمل مُتّصِلة، أو واحد وعشرين يوم عمل مُتقطِّعة خلال السّنة الواحدة.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد