اعتمدت لجان المنازعات التمويلية والمصرفية في السعودية، قواعد جديدة لمنازعات قروض التمويل بالسعودية، من بينها؛ وقف قبول الدعاوى المصرفية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل النزاع.
كما أقرت القواعد التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيراً، والمقرر سريانها بدءا من 27 من الشهر الحالي، نظامية التبليغ والإثبات عبر الوسائل الإلكترونية.
ونصت القواعد الجديدة على عدم سماع أي دعوى مضى عليها 5 سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ، أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع.
وجاء في القواعد الجديدة للجنة المنازعات والمخالفات المصرفية مواضيع مهمة، أبرزها التأكيد على الصلاحيات التنفيذية ومنها الحجز على الحسابات المصرفية والاستثمارية والمنع من السفر.
ووضعت قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية في مادتها الثانية، اختصاص لجنتها بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية، والمنازعات المصرفية بالتبعية وفقا للأحكام الواردة في هذه القواعد، بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضائية الأخرى.
وتختص اللجنة الاستئنافية، وفقا للمادة الثالثة، بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات اللجنة، وكذلك النظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة المصارف.
وأجازت المادة السابعة للجنة المنازعات المصرفية ولجنتها الاستئنافية، الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالمؤسسات والشركات المقدمة للخدمات البريدية، وكذلك استعمال الوسائل الإلكترونية لتبليغ أطراف الدعوى ومنها البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس، ويترتب على التبليغ بتلك الوسائل ما يترتب على التبليغ بالطرق المعتادة، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه.
وأجيز للجنة بحسب المادة الثامنة، حال تعذر تبليغ المدعى عليه بالدعوى أو بموعد الجلسة بعد أن استنفدت جميع الطرق بما فيها إيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية، فينشر إعلان بذلك في أي من الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى، ويعد ذلك بمثابة تبليغ بالدعوى أو بموعد الجلسة.