العاهل السعودي يعتمد قرارات جديدة اليوم.... ما هي؟

العاهل السعودي يعتمد قرارات جديدة اليوم.... ما هي؟

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء 20 مارس، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددا من القرارات، جاء في مقدمتها الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي الأول بفتح ثلاثة فروع له في المملكة.

ووافق مجلس الوزراء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة الأردنية الهاشمية.

"الملك عبدالله الاقتصادية":توجه لإنشاء مدينة ترفيهية على غرار "ديزني لاند"

كما وافق المجلس على مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.

وأقر المجلس خلال الاجتماع، مشروع مذكرة تفاهم في مجال الترفيه بين الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية لمدن الملاهي ومناطق الجذب السياحي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل "مصلحة الجمارك العامة" إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة للجمارك" والموافقة على تنظيمها.

واطلع المجلس، خلال اجتماعه الذي عقده اليوم، على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، بشأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، وقرر تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة.

محمد بن سلمان: نعمل على إصدار قانون لمساواة راتب المرأة بالرجل

وتتضمن المادة أنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، والا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.

كما تتضمن أن للموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن 5 أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز 5 خمسة أيام في السنة.

وشملت قرارات مجلس الوزراء، تعديل المادة الخامسة من لائحة الإجازات المعدلة، ليكون نصها: "يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه"، وذلك إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، فيعوض عن كامل الرصيد.

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد