السماح بتقسيط الرسوم والمخالفات المستحقة لحكومة دبي

السماح بتقسيط الرسوم والمخالفات المستحقة لحكومة دبي

بهدف تمكين الأشخاص من الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الجهات الحكومية، وزيادة فاعلية عملية تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة لصالح الجهات الحكومية، أصدر ولي عهد دبي، قرار المجلس رقم 5 لسنة 2019 بشأن تقسيط بعض الرسوم والغرامات المستحقة للجهات الحكومية في إمارة دبي.

ونص القرار على أن تتولى الجهات الحكومية في دبي إعداد قوائم بالرسوم والغرامات التي تقترح إخضاعها لأحكام هذا القرار، ورفعها إلى دائرة المالية في دبي لاعتمادها، على أن يراعى عند إعداد هذه القوائم الضوابط والمعايير التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن.

ويجوز لمسؤولي الجهات الحكومية، أو من يفوضونهم، الموافقة على تقسيط الرسوم والغرامات المحددة بتلك القوائم، بناء على طلب يقدم للجهة الحكومية من الأشخاص المكلفين بسدادها أو من يمثلهم قانونا، ويتم البت في هذا الطلب وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

ووفقا للقرار، يشترط لتقسيط الرسوم والغرامات عدة ضوابط أهمها أن تكون الرسوم والغرامات المطلوب تقسيطها ضمن قوائم الرسوم والغرامات القابلة للتقسيط، المعتمدة من دائرة المالية، وألا يقل مجموع الرسوم المستحقة على طالب التقسيط عن عشرة آلاف درهم للأشخاص وعن مائة ألف درهم للمؤسسات الفردية والأشخاص المعنويين.

واشترط القرار كذلك ألا يقل مجموع الغرامات المستحقة على طالب التقسيط عن خمسة آلاف درهم للأشخاص، وعشرين ألف درهم للمؤسسات الفردية والأشخاص المعنويين وأن يقوم طالب التقسيط بسداد ما نسبته 25% على الأقل من الرسوم أو الغرامات المطلوب تقسيطها، كما يجب أن يتم دفع الأقساط بإحدى الوسائل التي تحددها دائرة المالية، وألا تزيد مدة التقسيط على سنتين.

واستثناء من الشروط السابقة، يجوز لدائرة المالية بناء على طلب مسبب يقدم إليها من الجهة الحكومية، تعديل الحد الأدنى لمدد الأقساط والمبالغ التي يجوز لهذه الجهة تقسيطها.

ويحدد مدير عام الجهة الحكومية، أو من في حكمه، بقرار يصدر عنه في هذا الشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند النظر في طلبات تقسيط الرسوم والغرامات المقدمة إليها وفقا لأحكام هذا القرار.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد