أيدت محكمة الاستئناف في الرياض حكم المحكمة الإدارية، الذي يقضي بتغريم 6 شركات متخصصة في إنتاج وتوزيع المشروبات الغازية في السعودية، لاتفاقهم على رفع أسعار المشروبات الغازية 50 في المائة عام 2009 وذلك لزيادة الربح، مخالفين الأنظمة واللوائح التي تحظر تلك الممارسات.
وصدقت محكمة الاستئناف في الرياض على العقوبة الصادرة من قبل لجنة الفصل في مخالفات حماية المنافسة بحق هذه الشركات بواقع 5 ملايين ريال على كل شركة، أي بإجمالي غرامات 30 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأكدت المحكمة أن الشركات خالفت أحكام المادة رقم (4/1) من نظام المنافسة التي تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.
واستندت المحكمة إلى أنه يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، كما يمتنع على الشركات التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.
وأكد مصدر مطلع أن ست شركات متخصصة في إنتاج المشروبات الغازية اتفقت على رفع السعر من ريال إلى ريال ونصف الريال أواخر عام 2009، وتم على الفور التقصي والتحقيق معهم من قبل مجلس المنافسة لمعرفة أسباب الزيادة.
وأشار إلى أنه اتضح بعد التحقيقات والتحريات الدقيقة التي باشرتها لجان التحقيق في مجلس المنافسة استمرت عدة سنوات اطلعت خلالها على عدد من الأوراق الثبوتية والمخاطبات فيما بينهم أن الشركات اتفقت على رفع السعر ليس لزيادة تكلفة الإنتاج كما تبرر بعض الشركات لرفع الأسعار، بل لتعظيم الأرباح لهذه الشركات، مضيفا "نملك دراسة اقتصادية وأوراقا خلال اجتماعهم الذي عقدوه تثبت أن المقصود بالزيادة هو تعظيم الربح".