لنقل وداعاً لمشكلات الفئات المساعدة بعد تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات الاجراءات الجديدة التي تلزم بموجبها «مكاتب الاستقدام» بمد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين وفقاً لضوابط محددة تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة التي دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة المساعدة خليل خوري إلزام المكاتب المرخص لها بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة أو تشغيلها مؤقتاً، سواء كانت مراكز الخدمة «تدبير» أو المكاتب الأخرى التي لا تحمل علامة «تدبير»، بردّ كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل، وفقاً للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل.
وأوضح أن ردّ كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل أو توفير عامل آخر وفقاً لرغبة الأخير يكون في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد، حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.
وقال إن رد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام يكون في حالة وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين حيث تشمل الحالتان قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع او قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقا للمدة المتبقية من العقد بالاشهر من اجمالي تكلفة الاستقدام.
وأكد أهمية هذه الاجراءات انطلاقا من كونها تحفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل طوال فترة عقد العمل الذي يحصل بموجبه العامل على الاقامة في الدولة لمدة عامين وذلك بعد ان كانت مكاتب الاستقدام توفر الضمانات لاصحاب العمل لمدة ثلاثة أشهر خلال فترة ما قبل صدور القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة الذي مدد فترة الضمان لستة اشهر قبل أن تمددها اللائحة التنفيذية للقانون لتصل الى عامين وهو ما يضمن لصاحب العمل حقوقه المالية وفقا للاجراءات و الضوابط والمعايير المشار اليها.