محمد بن راشد يصدر قرارات تنظّم المجتمع الضريبي

محمد بن راشد يصدر قرارات تنظّم المجتمع الضريبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرارات لمجلس الوزراء بشأن لجان فض المنازعات الضريبية، وآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس، وبشأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض.

وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2018، في شأن تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية ونظام عملها والإجراءات المتبعة لديها.

وبحسب المادة الثانية من القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتم تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات الضريبية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، ويرأس كل لجنة عضو سلطة قضائية وعضوية خبيرين مقيدين في جدول الخبراء الضريبيين ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية، ويكون لكل لجنة عضو سلطة قضائية وخبير من المقيدين بجدول الخبراء الضريبيين بصفة احتياطية ويصدر بتحديدهم قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية ومدة العضوية في اللجان سنة ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة بما لا يجاوز 3 سنوات.

خفّض رسوم الترخيص في حرة دبي التجاري العالمي 70%

وتختص لجنة فض المنازعات الضريبية في إمارة الشارقة في حال كان عنوان الشخص المعترض المبين بملف تسجيله الضريبي بالهيئة يقع في إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين.

وحدد القرار في حال كان المعترض، شركة أجنبية وعنوانها المبين بملف تسجيلها الضريبي خارج الدولة فإن لجنة فض المنازعات الضريبية بإمارة أبوظبي تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة منها.

ولفت القرار إلى أن اختصاصات اللجان تشمل البت في الاعتراضات المقدمة على قرار الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر، والبت في الطلبات التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قرار وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017، ولا يجوز تقديم طلب الاعتراض الذي سبق تقديمه وفصلت بموضوعه إحدى اللجان أمام أي لجنة أخرى.

وتقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض، وتصدر اللجنة قراراً برفض الاعتراض المقدم إليها في حالتين: إذا لم يسبق الاعتراض تقديم طلب إلى الهيئة لإعادة النظر في قرارها، وإذا لم يتم سداد الضريبة والغرامات الإدارية المعترض عليها.

ونص القرار على أنه يعتبر قرار اللجنة نهائياً في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بتلك الضريبة لا يزيد 100 ألف درهم.

وتعتبر القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات الضريبية التي لا تزيد على 100 ألف درهم سنداً تنفيذياً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد