حدد مجلس الوزراء السعودي، مبلغ لا يتجاوز عن 100 الف ريال (26.75 دولار) سنوياً من محال تقديم التبغ مقابل ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن أو خارجها. جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.
وينص قرار المجلس، بحسب وسائل إعلام سعودية، أن يتم تحصيل رسم بنسبة قدرها 100 بالمئة من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ، ونص أيضاَ على أن يُصدر وزير الشؤون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ القرار على أن تتضمن تحديد مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الأعلى المقرر، وذلك بحسب ما يقرره بهذا الشأن.
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1436/07/28هـ على أنه في حال تم وضع مكان مخصص لتعاطي التبغ في الأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات والمواد الغذائية في المطاعم، والمقاهي، والأكشاك، وعربات الطعام المتنقلة والثابتة، والمصانع، والمطابخ، وما في حكمها، فيجب أن تكون المنطقة المخصصة لهذا الغرض مرخصة، وأن يوجد بها وسائل جيدة للتهوية.
وألا يقدم فيها أي نوع من الخدمات بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، وألا يوفر فيها أي نوع من أنواع التسلية والترفيه أو شاشات العرض، ويجب وضع لوحات تنبيهية تحظر دخول من هم أقل من عمر 18 سنة على أن تكون مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح وموضوعة في مكان بارز قبل الدخول إلى الموقع المخصص لتعاطي التدخين.