قرار جديد بشأن رد "القيمة المضافة" للسياح في الإمارات

قرار جديد بشأن رد "القيمة المضافة" للسياح في الإمارات

اعتباراً من 16 ديسمبر 2018، يمكن للسائح القادم من خارج الدولة استرداد الضريبة من خلال مطار أبوظبي الدولي ومطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي، ويمكن للسائح القادم من الخارج استرداد الضريبة من خلال مطارات الدولة الأخرى والمنافذ البرية والموانئ البحرية، ومنها أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً في شأن نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح حدد تاريخ بدء العمل بالنظام بالمرحلتين الأولى والثانية، وإجراءات التحقق من السياح المؤهلين لاسترداد الضريبة، ورسوم الاسترداد وآليات تطبيقها والحد الأقصى للاسترداد النقدي، والحد الأدنى لقيمة المشتريات القابلة للاسترداد، والسلع المستثناة من الاسترداد.

وفيما يتعلق بإجراءات الشراء حدد القرار خمس خطوات أساسية على تاجر التجزئة القيام بها إذا طلب منه العميل الشراء بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح تتمثل الخطوة الأولى في القيام بإجراءات التحقق المحددة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب والشركة المشغلة للنظام لتحديد ما إذا كان العميل هو سائح قادم من خارج الدولة وفقاً للبند (3) من المادة (68) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، وأنه موجود داخل الدولة عند شراء السلع وموجود لدى محل التجزئة مع فواتير الشراء عند طلب إصدار مستندات الاسترداد، وكذلك تحديد ما إذا كان توريد السلع كان في فترة لا تزيد عن 90 يوماً من تاريخ طلب إصدار مستندات الاسترداد.

طيران الإمارات تطلق عروضاً سعرية إلى 20 وجهة

ووفقاً للقرار فإنه على تاجر التجزئة إذا طلب منه العميل الشراء بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح أن يقوم بتسجيل بيانات العميل وتفاصيل المشتريات وفقاً لما تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب والمُشغِّل، وأن يقوم بإصدار المستندات اللازمة وتقديمها إلى العميل ليقوم بالمطالبة باسترداد الضريبة عند تصدير السلع.

كما أنه على تاجر التجزئة الامتثال لأية إجراءات متعلقة بمناولة وتغليف وتوصيل السلع وفقاً لما تحدده الهيئة في شأن بعض السلع أو فئات من السلع، بالإضافة إلى استيفاء أية شروط أخرى تحددها الاتفاقية التي يوافق عليها تاجر التجزئة لتوفير خدمة الشراء بدون ضريبة.


وأكد القرار أنه لا يجوز لتاجر التجزئة إصدار طلبات استرداد الضريبة لعميل لم يجاوز 18 سنة، كما لا يجوز لمُشغِّل نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح إرجاع الضريبة إلى السائح القادم من خارج الدولة فيما يتعلق بالسلع ما لم يتحقق من أن السائح يقوم بتصدير السلع إلى خارج الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ توريدها.

وأوضح القرار أنه على المُشغِّل أن يقوم بالتحقق من السلع المصدرة وطلبات الاسترداد وفقاً للمعايير التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة، ويجوز للمُشغِّل استخدام طرف ثالث للقيام بإجراءات التحقق نيابة عنه شريطة موافقة الهيئة على ذلك.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد