في الأردن.. تخفيض أجور العاملين لـ 60%

في الأردن.. تخفيض أجور العاملين لـ 60%

بسبب تراجع الأعمال نتيجة الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا، أصدر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، بلاغا يسمح لأصحاب العمل بتخفيض أجور العمال في عدة قطاعات اقتصادية مختلفة بنسبة تصل إلى 60%، إضافة إلى إمكانية الاستغناء عن خدمات بعضهم.

وجاء البلاغ بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ويأتي البلاغ في سياق المراجعة المستمرة للمستجدات ومراعاة لظروف أصحاب العمل، وخصوصا في القطاعات والأنشطة الأكثر تضررا من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

ويؤكد البلاغ على توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الأردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.

وتضمن بلاغ رئيس الوزراء ما يجيز لصاحب العمل – في القطاعات الأكثر تضررا – الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 % عن كل من شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة أن يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وحول ما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 %، وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، يأتي كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.

تخفيض كبير

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 %، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

كما تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل بمقر المنشأة أو عن بُعد، بالقيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد أقصى أربع ساعات يوميا ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرا إضافيا لما حدده البلاغ.

كما سمح البلاغ لصاحب العمل بحسم ما نسبته 50 % من رصيد الإجازات السنوية للعام 2020 المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة 30 يوما متصلة أو متقطعة فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ.

ومنح البلاغ وزير العمل صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بنسبة لا تزيد على 50 % منها خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور البلاغ وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع لتمكين تلك المكاتب من دفع أجور العاملين لديها، على أن يتم إعادة مقدار التخفيض بعد مضي ستة أشهر على انتهاء العمل بقانون الدفاع.

إنهاء خدمات العامل

وقد أجاز البلاغ إنهاء خدمات العامل حسب المادة 28 من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد أجاز (للعامل الأردني حصرا) التقدم بشكوى لوزارة العمل إذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة 28 وإذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فتلزم وزارة العمل صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم، وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة، وهذا ينطبق فقط على العمالة الأردنية أما العمالة غير الأردنية فإن قانون العمل هو الذي يحكم العلاقة بدون أي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد