أصدرت تعديلات جديدة على نظام الأوراق التجارية في السعودية لمعالجة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كافٍ لها، قد تم في الفقرة الثانية من البند الرابع للنظام.
وجاء نص الفقرة الثانية من البند الرابع بعد التعديل على النحو التالي: "على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، فإن لم تكن فيها صحيفة ففي أقرب منطقة لها، أو النشر في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك على نفقة مرتكب الجريمة".
وكان مجلس الوزراء قد أقر بتاريخ 15/ 3/ 1431هـ، توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء بشأن معالجة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كافٍ لها، حيث قررت قيام وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، ويكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ابتداءً من قبل رجال الضبط الجنائي بوصفها جريمة جنائية وتتخذ في شأنها - بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك - الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
ويؤكد على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، وأضيف إليها "فإن لم تكن فيها صحيفة ففي أقرب منطقة لها، أو النشر في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك على نفقة مرتكب الجريمة".