تعديل جديد على نظام الأوراق التجارية لمعالجة انتشار «الشيكات المرتجعة»

تعديل جديد على نظام الأوراق التجارية لمعالجة انتشار «الشيكات المرتجعة»

أصدرت تعديلات جديدة على نظام الأوراق التجارية في السعودية لمعالجة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كافٍ لها، قد تم في الفقرة الثانية من البند الرابع للنظام.

وجاء نص الفقرة الثانية من البند الرابع بعد التعديل على النحو التالي: "على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، فإن لم تكن فيها صحيفة ففي أقرب منطقة لها، أو النشر في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك على نفقة مرتكب الجريمة".

وتم إبلاغ عدد من الأجهزة الحكومية المعنية بذلك، بينها وزارات العدل، والاقتصاد والتخطيط، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتجارة والاستثمار، والخدمة المدنية، والثقافة والإعلام، والمالية، إلى جانب المجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم وكذلك ديوان المراقبة العامة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر بتاريخ 15/ 3/ 1431هـ، توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء بشأن معالجة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كافٍ لها، حيث قررت قيام وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، ويكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ابتداءً من قبل رجال الضبط الجنائي بوصفها جريمة جنائية وتتخذ في شأنها - بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك - الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

ويشمل القرار تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.

ويؤكد على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، وأضيف إليها "فإن لم تكن فيها صحيفة ففي أقرب منطقة لها، أو النشر في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك على نفقة مرتكب الجريمة".

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد