السعودية: خفض رواتب العاملين في القطاع الخاص 40%

السعودية: خفض رواتب العاملين في القطاع الخاص 40%

تواجه السعودية شأن كل دول العالم، تداعيات كبيرة جراء فيروس كورونا، حيث تراجع الطلب العالمي على النفط الذي يشكل جزءًا رئيسيًا من موارد الخزينة، وإغلاق الكثير من الأعمال وتضرر القطاع الخاص، لكن الرياض أقرت عدة حزم تحفيزية لدعم ذلك القطاع، وضمان استمرار موظفيه السعوديين في وظائفهم. ومنها أعلنت المملكة عن تعديلات جديدة في نظام العمل الذي أقرته سابقًا، بسبب تداعيات فيروس كورونا على القطاع الخاص، وتضمنت السماح للشركات بخفض رواتب موظفيها، حتى 40% وفق شروط.

الأجور

وبالنسبة للأجور، نصت اللائحة على أحقية الشركات في خفض رواتب عامليها، بما لا يزيد على 40% من كامل الأجر الفعلي، وأن يكون فقط، خلال الستة الأشهر التالية للإجراءات المتخذة، وبما يتناسب مع ساعات العمل اليومية، أو الأسبوعية الفعلية.

كما ألزمت صاحب العمل، أن يستأنف دفع كامل الأجر المتفق عليه سابقًا قبل التخفيض، مع انقضاء المدة، ولا يحق للعامل رفض تخفيض الأجر، إذا لم يتجاوز الحد المشار إليه".

الإجازات السنوية

ونصت التعديلات على أحقية صاحب العمل في تنظيم وقت حصول العامل على إجازاته السنوية، بحيث يمكن لصاحب العمل، أن يحدد مواعيد الإجازات السنوية، حسب ظروف العمل ومقتضياته، أو أن يمنح الإجازة السـنوية لجميع العاملين، خلال مدة زمنية واحدة، أو تكون بالتناوب فيما بينهم.

كما ألزمت صاحب العمل، بدفع راتب العامل هذه الإجازة الســـنوية، ولا يحق للعامل الامتناع عن استنفاد رصيد إجازاته المستحقة، متى قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية.

الإجازة الاستثنائية

وأعطت التعديلات الحق للعامل في الحصول على إجازة استثنائية دون أجر، خلال مدة الستة أشهر التالية للإجراءات المتخذة، متى طلبها العامل.

ونصت أيضًا، على أن عقد العمل يعتبر موقوفًا خلال مدة الإجازة الاستثنائية، إذا تجاوزت عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف.

وسمحت التعديلات بحصول العامل المتضرر على مسـتحقاته المقررة بموجب النظـام أو العقد، على أساس الأجر الأخير الذي يتقاضى قبل الظرف، أو الحالة الاستثنائية.

وحددت اللائحة ثلاثة شروط، لكي يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، مما يدخل ضمن وصف القوة القاهرة.

وتنص الشروط على: مضي مدة الستة أشـهر التالية للإجراءات المتخذة، التي تستدعي تقليص ساعات العمل، أو إيقافه مدة معينة، واستمرار الظرف أو الحالة، بالإضافة إلى استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السـنوية، والإجازة الاستثنائية، وأخيرًا ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة.

كما لا يحق للعامل، وفق التعديلات، إنهاء عقده مع الشركة قبل انقضاء مدة الستة أشهر التالية للإجراءات المتخدة، واستنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السـنوية، والإجازة الاستثنائية.

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد