قرار هام من هيئة الضرائب الإماراتية بشأن منتجات التبغ

قرار هام من هيئة الضرائب الإماراتية بشأن منتجات التبغ

اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل سيُمنع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً الغير مُعَرَّفَة بـ "الطوابع الضريبية الرقمية" إلى الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام "العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" بهدف حماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات رديئة الجودة.

ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب جميع منتجي ومستوردي وموزعي التبغ ومنتجاته وكافة الأطراف المعنية بهذا القطاع إلى الالتزام بالنظام الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (42) لسنة 2018 بشأن "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ"، ويهدف إلى تتبع عبوات التبغ ومنتجاته إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، والالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة عليها.

وشددت على أهمية تطبيق قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (2) لسنة 2019 بشأن تطبيق "نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر الماضي، حيث بدأت الهيئة بتوفير "الطوابع الضريبية الرقمية" بالتعاون مع شركة "دي لا رو" المشغلة للنظام ليتم إصدار أوامر شراء بشأنها من قبل مستوردي ومنتجي تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً لتثبيتها على هذه السلع الانتقائية لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها.

ووفقاً لقرار الهيئة فإنه اعتباراً من الأول من شهر مارس 2020 سيُمنع استيراد جميع أنواع السلع الانتقائية المحددة بالقرار إلى الدولة بدون وجود علامات مميزة (الطوابع الضريبية الرقمية) عليها، واعتباراً من الأول من شهر يونيو 2020 سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في القرار وتشمل تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً) في الدولة بدون علامات مميزة.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد