أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية الموافقة على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وجاء التعديل، بحسب الجريدة الرسمية في السعودية (جريدة أم القرى)، بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على قرار المجلس رقم (3839) وتاريخ 14-12-1438هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وأقر "المجلس" أيضاً إعداد ضوابط داخلية تعتمد من المجلس فيما يخص حالات طلب الضمان، وقد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
وشملت التعديلات ست مواد تتضمن الخدمات الموردة لغير مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، والضمان، والسجلات، ورد الضريبة إلى الأشخاص المعينين، والممثلين الضريبيين والوكلاء الضريبيين والأشخاص المعنيين، والأحكام الانتقالية.
وتضمنت التعديلات الجديدة منح الهيئة العامة للزكاة والدخل أحقية طلب الضمان النقدي أو المصرفي من الشخص الخاضع لضريبة القيمة المضافة، كضمان لأداء التزاماته الضريبية، حيث كانت اللائحة تنص سابقاً على طلب الضمان في حال كان لدى الهيئة سبب أو دليل يدعو للشك في تخلف الخاضع للضريبة عن السداد.
وتضمنت، أيضاً، السماح للأشخاص الخاضعين للضريبة غير المقيمين بتعيين ممثل ضريبي لهم مقيم في المملكة، يختص بكافة الأمور ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة، ويكون الممثل الضريبي مسؤولاً مع الشخص الخاضع للضريبة عن سداد أي التزامات مالية ذات صلة بضريبة القيمة المضافة، على ألا تتجاوز مسؤوليته السنوية ضعف متوسط القيمة ربع السنوية لضريبة المخرجات للشخص الخاضع للضريبة.
وكانت اللائحة السابقة تنص على أن الممثل الضريبي مسؤول بالتضامن مع الشخص الخاضع للضريبة (غير المقيم) عن سداد الضريبة.