الإمارات تمنح 3 فئات اقامة بدون كفيل لمدة عام

الإمارات تمنح 3 فئات اقامة بدون كفيل لمدة عام

تبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اعتبارا من الأحد المقبل، تنفيذ القرارات الخاصة بتمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهن لمدة عام بدون كفيل من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاما، ومنح الزائرين إذن دخول جديد للزيارة بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تأتي القرارات الثلاثة في إطار المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة، وعقب إنجاز السياسات واللوائح التنفيذية والإجرائية التي تنظم عملية تنفيذ كل قرار وتحدد الفئات المستفيدة منه.

السعودية: إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة

وأكدت الهيئة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها بمقرها في مدينة خليفة بأبوظبي اليوم، حرصها على خدمة المستفيدين من القرارات الثلاثة وفق أعلى معايير الكفاءة والدقة والمهنية وبشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي: تعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكثر دول العالم جاذبية ورخاء وأمنا وطمأنينة، وإسعاد المقيمين فيها وزوارها وقاصديها والتيسير عليهم والارتقاء بسمعتها كوطن للسعادة وتحقيق الطموحات والآمال.

وأوضح سعادة العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة أن تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهما يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط وهي أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدين حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم جميعا سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم، لافتا إلى أنه يمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها القرار حتى في حالة عدم وجود أبناء.


وشرح العميد الراشدي إجراءات التمديد لهاتين الحالتين والتي تتمثل في تقديم طلب تمديد الإقامة بموجب القرار على النموذج المعد خصيصا لهذا الغرض، وما يثبت وقوع الطلاق أو حالة الترمل للزوجة، وما يثبت توافر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة وإبراز شهادة الفحص الطبي للأم الأرملة أو المطلقة والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاما، إضافة إلى بطاقة الهوية والتأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة.

وحول الرسوم التي سيتم استيفاؤها من المستفيدين من القرار، أوضح أن الهيئة ستستوفي من كل مستفيد الرسوم العادية المقررة على الخدمات التي تقدمها وهي رسم الإلغاء عن الإقامات السابقة للأرملة والمطلقة والأبناء ورسم الإقامة لمدة عام وقدره 100 درهم، في حين لن يتم استيفاء رسوم /بدل المغادرة/ لهذه الحالة لأنها تتعلق بتمديد إقامة وفقا لقرار مجلس الوزراء.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد