أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنه يتوجب على المخالفين لقوانين الإقامة والتأشيرة، مغادرة الدولة في غضون 10 أيام من حصولهم على تصريح الخروج وإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم.
ولفت بيان للهيئة إلى أنه بإمكان المخالفين الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم من خلال التواصل مع المراكز المخصصة لاستقبال المخالفين في الإمارة المعنية، والحصول على تصريح خروج مقابل رسم رمزي 220 درهماً.
وبينت أنه يتوجب على المخالفين الراغبين في تعديل وضعهم بمغادرة الدولة، إحضار مجموعة من الوثائق أهمها جواز السفر والرقم الموحد إذا كان المخالف حاصلاً على تأشيرة دخول أو إقامة سابقة، وتذكرة سفر للتمكن من العودة لدولته.
إرتفاع ديون 94 شركة سعودية لـ158 مليار دولار
واستثنت مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك" فئتين من الاستفادة من برنامج العفو لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة، هما الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء، وأولئك الذين على ذمة قضايا جنائية وأمنية، فيما منحت ست فئات أحقية الاستفادة من مهلة تعديل الوضع دون دفع غرامات.
وشهدت مراكز استقبال مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب، التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على مستوى الدولة، منذ إطلاق المبادرة، إقبالاً كبيراً من المخالفين في المراكز المختلفة.
وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة أن دولة الإمارات، مُمثلة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية (ICA) - وهي الجهة المسؤولة عن شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة - أطلقت برنامج عفو محدد بثلاثة أشهر، يتيح لمخالفي قوانين الإقامة والتأشيرة في الدولة تعديل أوضاعهم، إما بالمغادرة أو تعديل وضعية الإقامة بشكل صحيح، من دون دفع غرامات أو ختم حرمان، وتشمل تلك المهلة جميع مخالفي الإقامة الذين يقيمون على أرض الدولة بشكل غير شرعي، سواء كانوا عائلات أو أفراداً أو عمالاً هاربين من شركاتهم، أو عمالة منزلية هاربة من الكفلاء.