اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 42 لسنة 2018 في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته.
وبحسب وكالة وام الإماراتية، جاء في نص المادة (2) من القرار رقم 42 لسنة 2018 أن يصدر قراراً من رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب بالتاريخ الذي تتوفر به العلامات المميزة ليتم إصدار أمر شراء بشأنها من قبل المستورد أو المنتج لكل فئة من السلع الانتقائية المحددة، وإصدار التاريخ الذي اعتباراً منه يمنع استيراد السلع الانتقائية المحددة بدون وجود علامات مميزة عليها وفقاً لأحكام هذا القرار، بالإضافة إلى التاريخ الذي اعتباراً منه يمنع توريد السلع الانتقائية المحددة في الدولة بدون وجود علامات مميزة عليها وفقاً لأحكام هذا القرار.
طيران الإمارات تطلق عروضاً سعرية إلى 70 وجهة
ووفقاً للمادة (3) من هذا القرار توضع علامات مميزة على السلع الانتقائية المحددة لبيان أنه تم سداد الضريبة عن هذه السلع وفقاً للشروط الآتية: 1- يلتزم المنتج بوضع العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة، 2- يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة، وفي المكان على السلعة الانتقائية المحددة الذي تحدده الهيئة.
كما نصت المادة (3) على أنه للهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة، وطريقة تثبيت العلامة المميزة ومكانها على السلعة الانتقائية المحددة، كما يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة في أي الموقعين الآتيين: 1- داخل منشأة إنتاج السلع الانتقائية المحددة الموجودة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة، 2- في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد، إذا تم إنتاجها خارج الدولة.