15 ألف درهم غرامة عدم إصدار فاتورة ضريبية بالإمارات

15 ألف درهم غرامة عدم إصدار فاتورة ضريبية بالإمارات

شددت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية على ضرورة تقديم الأسواق الشعبية فاتورة ضريبة للمتسوقين.

ولفتت الهيئة في الوقت ذاته إلى عدم قانونية مطالبتهم بقيمة الضريبة في حال طلب المتسوق للفاتورة بحجة أنه لم يتم احتسابها ضمن سعر المنتج منذ البداية.

"شانغي" السنغافوري أفضل مطار بالعالم للعام 2018

وأكدت الهيئة أن التصرفات سابقة الذكر تعرض المخالف لغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حال عدم إصدار الخاضع للضريبة لفاتورة ضريبية أو أي مستند بديل عنها، أو غرامة قدرها 15 ألف درهم في حال لم يتم عرض الأسعار شاملةً الضريبة.

وذكرت الهيئة أن "الأعمال في حال خالفت أحد المعايير المنصوص عليها فسوف يعرضها ذلك للغرامات الإدارية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة".

رسوم تأسيس الشركات بالإمارات الأعلى عالمياً

وقالت الهيئة: "بشكلٍ عام يترتب على جميع الأعمال المسجلة لدى الهيئة إصدار فواتير ضريبية أصلية عند القيام بأي توريد (بيع أو تأجير)، ويجب أن يتضمن المبلغ المدرج على الفاتورة ذات المقابل الذي يتم دفعه، ويجب أن يكون شاملاً للضريبة، ولهذه الأعمال الحق في إصدار فاتورة ضريبية (مبسطة) في حال كان المقابل لا يجاوز (10,000) عشرة آلاف درهم، على أن تتضمن الآتي: عبارة "فاتورة ضريبية" موضحةً على الفاتورة، واسم وعنوان المسجل الذي يقوم بالتوريد ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، فضلاً عن وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها، وإجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة".

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد