تشهد دولة الإمارات بدءاً من اليوم الأحد الأول من ديسمير، تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50%، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100%، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية.
كما تشهد تطبيق الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ وتحديثه في الأنظمة الإلكترونية، بحيث لا يقل السعر الانتقائي عن 0.4 درهم (40 فلساً) لكل لفة سيجارة، وألا يقل عن 0.1 درهم (10 فلوس) لكل غرام من تبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة، وذلك بهدف حماية المستهلكين والمجتمع من المنتجات الرديئة التي تكون أشد ضرراً على الصحة العامة والبيئة، ومنع التلاعب بالأسعار بغرض التهرب الضريبي.
وعلى سبيل المثال سيكون الحد الأدنى للسعر المعياري لعبوة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة 8 دراهم، وأن يكون الحد الأدنى للسعر المعياري لتبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة 25 درهماً لكل 250 غراماً (100 درهم للكيلو)، وذلك بالنسبة لجميع العلامات التجارية للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى المتداولة محلياً.
و«المشروبات المُحَلَّاة» المشمولة تتمثل في أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه ليكون جاهزاً للتناول كمشروب، والمُركَّزات أو المساحيق أو الجِلّ أو المستخلصات أو أيّ صورة يمكن تحويلها إلى مشروب مُحلَّى.
وتستثنى من تعريف المشروبات المحلاة الوارد في هذا القرار مجموعة من السلع، من بينها المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة (75%) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، والمشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب بنسبة (75)% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، وحليب الرضع الصناعي أو أطعمة الرضع، كما تستثنى المشروبات المخصصة للاستعمالات التغذوية الخاصة.
وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية» المشمولة بالتطبيق تتمثل في جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وجميع السوائل المستخدمة فيها وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوِ.