ألزمت دول الخليج بحد 94 سلعة غذائية تستثنى من ضريبة القيمة المضافة، بحيث لا يحق لأي دولة تجاوزه، لكن يتاح تقليص العدد إلى ما دون ذلك.
وتعكف هيئة الزكاة والدخل تعكف على إلزام المحال في السوق المحلية ذات إيرادات الـ375 ألف ريال سنويا، بتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية، وذلك بعد صدور قرار في 12 /5 /1437هـ بإلزام القطاع الخاص بمسك دفاتر محاسبية وتطبيق أنظمة فواتير إلكترونية وتكليف الهيئة بتحديد الفواتير المطلوب التقيد بها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
ووفقا لمشروع مسودة نظام القيمة المضافة اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، فإنه جرى تحديد فترة ضريبة القيمة المضافة بشهرين شمسيين تبدأ من اليوم الأول في الشهر الأول وتنتهي في اليوم الأخير من الشهر الثاني، ويجوز في بعض الحالات أن تكون فترة الضريبة شهرا واحدا.
وجرى تحديد النسبة 5 في المائة على مراحل الإنتاج المتعددة، مع حق استرداد الضرائب على مدخلات الإنتاج من الضرائب التي تم تحصيلها من مخرجات الإنتاج، بمعنى أن التجار ملزمون بتسجيل الضريبة عن جميع مبيعاتهم، كما يحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه من ضرائب على مدخلات إنتاجهم.
ووصفت المسودة، الضريبة بأنها غير مباشرة تفرض في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوريد، وبشكل عام فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة وتسديدها لمصلحة الدولة، حيث تفرض هذه الضريبة على كل المعاملات التي تتم على السلع والخدمات باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، وسيتم استثناء عدد محدود منها من الضريبة.